- کتابت خمس-

- -https://hosein128.ir/
- - https://safarzade.blog
- درس خارج استاد سید ابوالحسن مهدوی زیدعزه /
- سم الله الرحمن الرحیم الحمد لالله رب العالمین
- اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
- اللهمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی ابائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاًوقائِداً وَ ناصِراًوَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طویلا
- 25شهریور –یکشنبه –فکان اشاره الی رد من زعم- ان الغنائم منحصرة بدار الحرب فقال علیه السلام ان
- ما فیه الخمس عثیمة ایضا ....من العام مثل المعدن و الكترو ارباح الكامسب :
- لوكانت الغنائم محصومة بالحرب لكان عليهم اخراج المعدن الكثر عن وجوب الخمس فالغنیمه فی الآیه عام
- 4-قال تالى و اما الجدار فكان الغلامين فى المدينة وكان تحته کتر لها ):
- وفي الرؤية : ان الكنز اربع کلمات – احدها عجبث لمن ایقن بالمون کیف یبقی
- 5-والنظام تعميم الکتر من حيث محل دلت هو فی الارض أو الجداران ام ...
- کان عام من حيث النقدين ؛ نعم قال تعالى تحته ولم يقل من جدار قلعله تحتة في الارض.
- 6-الجواهروعن کشف الغطاء و امامان فی أرض الكفار مدخراً فی جدار او بطن شجره او
- خباء من بیوت او خسب او تحت حطب ... لواجد من غير خمس.
- .....الجواهر ... بامكان تنقيح بقرينة الحاقهم الموجود فی ......
- او امكان صدن الأرض على بعض المذكورات فى عمارة الكشف ( وجه الاض البعيدة او
- کانت فی دار حربی...) 2- بقیمته عدم الفرق – 4- وکون ذکر الارص فی.....
- من باب لمثال انتهی
- و يؤيد اطلاق والذين يكيزون الذهب والفقة
-------
- 25شهریور –یکشنبه –فکان اشاره الی رد من زعم- ان الغنائم منحصرة بدار الحرب فقال علیه السلام ان
- ما فیه الخمس عثیمة ایضا ....من العام مثل المعدن و الكترو ارباح الكامسب :
- لوكانت الغنائم محصومة بالحرب لكان عليهم اخراج المعدن الكثر عن وجوب الخمس فالغنیمه فی الآیه عام
- 4-قال تالى و اما الجدار فكان الغلامين فى المدينة وكان تحته کتر لها ):
- وفي الرؤية : ان الكنز اربع کلمات – احدها عجبث لمن ایقن بالمون کیف یبقی
- 5-والنظام تعميم الکتر من حيث محل دلت هو فی الارض أو الجداران ام ...
- کان عام من حيث النقدين ؛ نعم قال تعالى تحته ولم يقل من جدار قلعله تحتة في الارض.
- 6-الجواهروعن کشف الغطاء و امامان فی أرض الكفار مدخراً فی جدار او بطن شجره او
- خباء من بیوت او خسب او تحت حطب ... لواجد من غير خمس.
- .....الجواهر ... بامكان تنقيح بقرينة الحاقهم الموجود فی ......
- او امكان صدن الأرض على بعض المذكورات فى عمارة الكشف ( وجه الاض البعيدة او
- کانت فی دار حربی...) 2- بقیمته عدم الفرق – 4- وکون ذکر الارص فی.....
- من باب لمثال انتهی
- و يؤيد اطلاق والذين يكيزون الذهب والفقة-
------
- 1-مهر یکشنبه جلسه 1تاریخ کتابت 1/7/1403یکشنبه ص - 1403/7/1یکشنبه ص ۱- -17- بقدر النصاب وجب الخمس وان لم یکن کل واحده منهما بقدره -
- 17 مسألة في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
- فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كل واحدة منها بقدره -- وقد مضی وجه----والراجع ....
-----
- 1مهریکشنبه -ص1-17- بقدر النصاب وجب الخمس وان لم یکن کل واحده منهما بقدره - ص ۱- -17- بقدر النصاب وجب الخمس وان لم یکن کل واحده منهما بقدره -
- 17 مسألة في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
- فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كل واحدة منها بقدره -- وقد مضی وجه----والراجع ....
-----
- 2مهردوشنبه –مساله 18 – اذا اشترای—
- ص 2-18- اذا اشترای دابه ووجدفی جوفها شی
- 18 مسألة إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز
- الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع و في إخراج الخمس إن لم يعرفه و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه
- العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 377
- لبائعها و كذا الحكم في غير الدابة و السمكة من سائر الحيوانات
- ماوجد فی جوف دابه هل هو یحکم.. او الکنز اومطلق الفایده
- اذا احتمال کونه السمكة ........لو فرضالیقین یبکون الجوهر للواجد ویدخل فی مطلق الارباح؛
- -ح1-9- اللفظ = عبد الدین جعفر قال کتب الی الرجل علیه السلام
- عن رجل اشتری جزورات او بقره للا...فلما بها وجد فی جوفها ( شتر و گوسفند برای گشتن ) و فی جوفها ؛ همیان ؛ ودراهم وغیره مخوفها البایع غ فا ان لم یکن فالشی لک رزقک الله ایاه – انتهی
- ومعناه التعریف مع احتماله له و ....الیقین بعدم کون ......
- خمس العروة الوثقى (للسيد اليزدي):
- لبائعها و كذا الحكم في غير الدابة و السمكة من سائر الحيوانات
- 1- ماوجد فی جوف دابه هل هو یحکم.. او الکنز اومطلق الفایده
- 2- اذا احتمال کونه السمكة ........لو فرضالیقین یبکون الجوهر للواجد ویدخل فی مطلق الارباح؛
- 3- -ح1-9- اللفظ = عبد الدین جعفر قال کتب الی الرجل علیه السلام
- عن رجل اشتری جزورات او بقره للا...فلما بها وجد فی جوفها ( شتر و گوسفند برای گشتن ) و فی جوفها ؛ همیان ؛ ودراهم وغیره مخوفها البایع غ فا ان لم یکن فالشی لک رزقک الله ایاه – انتهی
- ومعناه التعریف مع احتماله له و ....الیقین بعدم کون ......
-------
- -ص 3 لبائعها و كذا الحكم في غير الدابة و السمكة من سائر الحيوانات
- 3مهرسه شنبه-یحتمل الانصراف ص3- 4- یحتمل انصراف ..وجد.کنزا - ص 3 لبائعها و كذا الحكم في غير الدابة و السمكة من سائر الحيوانات
- 1- ماوجد فی جوف دابه هل هو یحکم.. او الکنز اومطلق الفایده
- 2- اذا احتمال کونه السمكة ........لو فرضالیقین یبکون الجوهر للواجد ویدخل فی مطلق الارباح؛
- 3- -ح1-9- اللفظ = عبد الدین جعفر قال کتب الی الرجل علیه السلام
- عن رجل اشتری جزورات او بقره للا...فلما بها وجد فی جوفها ( شتر و گوسفند برای گشتن ) و فی جوفها ؛ همیان ؛ ودراهم وغیره مخوفها البایع غ فا ان لم یکن فالشی لک رزقک الله ایاه – انتهی
- ومعناه التعریف مع احتماله له و ....الیقین بعدم کون ......
- ص4 : مسألة إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج
- 4- ویحتمل انصراف السمکه عما فی جوفها خصوصا اذا.....مسبوقا بالهلکته......یشترط التهاب و لذا قال وجد فی جوفها حسره الم یقول وجد کنزان احتما کونه ... فیعرقه
- 5- واقول السید فماله حال السمکه ........ ...
- 6- واما السمکه فا احتمل کونه ........واما اذالم یحتمل مثل ما بایع السمکه اخذا من البحر ( فورا او اخذا بلا واسط من البحر) فهوله وکذا الطیور الی جاده من الجو واما مع الاحتمال کونه للبابع یقرقه فان غرقه
- 7- والدلالت الموجوده فی الروایات علامات بغیر ها فقال السید یحکمبها ص4
-------
- 4مهرچهارشنبه –مساله 19 –انمایتغر القاب-.19 مسألة إنما - مطلق الارباح؛
- 3- -ح1-9- اللفظ = عبد الدین جعفر قال کتب الی الرجل علیه السلام
- عن رجل اشتری جزورات او بقره للا...فلما بها وجد فی جوفها ( شتر و گوسفند برای گشتن ) و فی جوفها ؛ همیان ؛ ودراهم وغیره مخوفها البایع غ فا ان لم یکن فالشی لک رزقک الله ایاه – انتهی
- ومعناه التعریف مع احتماله له و ....الیقین بعدم کون ......
- ص4 : مسألة إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج
- 4- ویحتمل انصراف السمکه عما فی جوفها خصوصا اذا.....مسبوقا بالهلکته......یشترط التهاب و لذا قال وجد فی جوفها حسره الم یقول وجد کنزان احتما کونه ... فیعرقه
- 5- واقول السید فماله حال السمکه ........ ...
- 6- واما السمکه فا احتمل کونه ........واما اذالم یحتمل مثل ما بایع السمکه اخذا من البحر ( فورا او اخذا بلا واسط من البحر) فهوله وکذا الطیور الی جاده من الجو واما مع الاحتمال کونه للبابع یقرقه فان غرقه
- 7- والدلالت الموجوده فی الروایات علامات بغیر ها فقال السید یحکمبها ص4
------------
- 5 مهر پنجشنبه – کنابت 22/8/ 1403- الاربع الغوص ص5- الرابع وهو اخراج الجواهر من البحر- الرابع الغوص
- و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيا كان أو نباتيا لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك و لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس و لا بين الدفعة و الدفعات فيضم بعضها إلى بعض كما أن المدار على ما أخرج مطلقا و إن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط و أما لو غاص و شده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مئونة السنة و لا يعتبر فيه النصاب - العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 378
- ص ۵..۱-یظهر من .....الغوص من مصادیق العدات و الات بحرینیه لا ....
- 2- رج 4 -2- 6 –ص 339 مایحب فیه المحن : مرسله و... حما بن عیسی عن بعض اصحابها عن ابی الحسن الاول علیه السلام ..الخمس من خمسته الاشیاء من 1ومن القنایم 2 الغوص ومن الکنوز و من المعادن ... ( وهی معدن)
- .ونظیره ح7-3- ما یجیب فیه الخمس :6 ص344 عن ابن ابی ...عن غیر واحد عن ( ... ) الحسن علی خمسه اشیاء الکنوز والمعادن والغوص و القنیمه و من ابن ابی عمیر الخامس
- 3- قال فی مجمع البیان الغوص بالفتح فالسکون التنزول تحت الماء لاستخراج ما فیه ؛ قال: و الغوص بالتشدید ؛ وهوالذی یغوص فی البحرعلی اللولو انتهی-
- والظاهر ما یوخذ من ابحر بدون سبق الیدا ووبدون ثبوت التملک فی مقابل ....السمکه مما یوخذ
- واما دخالت ....فی الماء لا خذ شی فلم یعلم من الاخیار
- ولذا قال فی....: هو ما یخرج من البحر کاللولو و المرجان و ....انتهی
- و ....یشمل ما لو خرجبنفسه و وقع خارج الماء
- نعم کان الخمس قلیلا غالبا فلایکون اقید احترازیا
- 4- وسیاتی فی مساله 27التردید فی فی ما یوخذ من غیر غوص وحکم بوجوبه احتیاطا من خصوص ....وفی آخرهذا البحث حکم بعدم وجوبه مطلقا من دونه.--
- -----
- 6مهرجمعه – 3- قال فی مجمع البیان
- قال فی مجمع البیان الغوص بالفتح فالسکون التنزول تحت الماء لاستخراج ما فیه ؛ قال: و الغوص بالتشدید ؛ وهوالذی یغوص فی البحرعلی اللولو انتهی-
- والظاهر ما یوخذ من ابحر بدون سبق الیدا ووبدون ثبوت التملک فی مقابل ....السمکه مما یوخذ
- واما دخالت ....فی الماء لا خذ شی فلم یعلم من الاخیار
- ولذا قال فی....: هو ما یخرج من البحر کاللولو و المرجان و ....انتهی
- و ....یشمل ما لو خرجبنفسه و وقع خارج الماء
- نعم کان الخمس قلیلا غالبا فلایکون اقید احترازیا
-----
- کتابت خمس-
- 7مهر دوشنبه دوشنبه –مساله 21- ص9 21 مسألة المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص
- إذا لم يكن غائصا و أما إذا تناول منه و هو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة و إلا فهو له و وجب الخمس عليه
- مما یخرج من البحر من اللولو و الیاقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضه هل فیها ذکاه – قال اذا بلغ قیمته ففیه الخمس
- استحق مع ان نصاب ......عشرون ذینارا
- وفی ....ما اسال ابوالحسن الرضا علیه السلام و ذکر مثله وترک ذکر المعادون
- فی ... ولم یغبر ذالک احد غیرنا ممن اوجب فی الغوص انتهی
- النصاب مما اتفود به الخاصه
- 7-ثم لو اشترک فیه جماعت قال طایفه ....کل منهم النصاب لا ما ذهب الیه السید
- لا ... المستفاد من الخلاصه الشارع هو تملک کل واحد رجعه الی خماس الا الغنیمه
- 8- کما ان ..الظاهر بلوغ النصاب قبل اخراج المونی کما فی المهدات و ....
-----
- کتابت خمس-
- 8 مهر یکشنبه.یکشنبه –
- قال مخرج المیکانیکی---
- قال ، والمخرع بالکملات (المكانيكي) مى دون غوص فی حكمه على الأحوط و اما لو خاص و
- شده بالته فاخرجه فلا اشكال في وجوب فيه نعم لو خرج ينفسه على الشامل.
- او على وجه الماء فاخذ من غير عوص لم يجب فيه من هذه الجهته بل يدخل
- في ارياح المكاسب فیعتير في مؤونة السته ولا يعتبرفيه النصاب .
- -----
- 1- لا فرق في الخروج بنفسه والخارج ....... من دونه
- ...... و ما يخرج بنفسه من دون آلته فى عدم صدق القوصى
- 2-و اما لو غاص وشد؛ باکت فالغوص صادق قطعا عرفا
- 3-لو خرج بنفسه على الساحل أو على الدالا حكم جزما بعدم صدق الغوص
- مع انه سیاتی فی مسالته ۲۷ ) ..... بالغوص وجهان وان الأحوط اللحوق
- وما ذكره ما فهو الظاهر..... ولا مكين الاخذ بالاطلاق دليل .... قان
- الاطلاق مقيد يتوله عما يخرح من المتجر ولم يفضل بين العتبر وغيره والفرق
- بعید جدا باختصاصی الغير فقط بالحكم –
- ثم سياني ان من باب ارباح المكاسب و مطلق القائدة - تم ان اتخذه
.....فهوداخل في ارباح المكاسب)
-----
- کتابت خمس-
- ۹ مهر دوشنبه مسأله ۲۱ - المتناول ص9
- 9مهر شنبه- قال مخرج من البحر من الولو والیاقوت_ الثاني المعادن
- من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزيبق و الكبريت و النفط و القير و السنج و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح بل و الجص و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المغرة و هي الطين الأحمر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة و المدار على صدق كونه معدنا عرفا و إذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب و يجب خمسة إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها و لا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا-
- العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 370
- -21- ص9- 21 مسألة المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص
- إذا لم يكن غائصا و أما إذا تناول منه و هو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة و إلا فهو له و وجب الخمس عليه
- مما یخرج من البحر من اللولو و الیاقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضه هل فیها ذکاه – قال اذا بلغ قیمته ففیه الخمس
- استحق مع ان نصاب ......عشرون ذینارا
- وفی ....ما اسال ابوالحسن الرضا علیه السلام و ذکر مثله وترک ذکر المعادون
- فی ... ولم یغبر ذالک احد غیرنا ممن اوجب فی الغوص انتهی
- النصاب مما اتفود به الخاصه
- 7-ثم لو اشترک فیه جماعت قال طایفه ....کل منهم النصاب لا ما ذهب الیه السید
- لا ... المستفاد من الخلاصه الشارع هو تملک کل واحد رجعه الی خماس الا الغنیمه
- کما ان ..الظاهر بلوغ النصاب قبل اخراج المونی کما فی المهدات و ....
- کتابت خمس-
- ص 10 مساله 22- اذا غاص من غیر قصد للحیازه: فصادف شیا ففی وجوب الخمس................22 مسألة إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ؛ ج2، ص : 378
- مساله 22- اذا غاص من غیر قصد للحیازه: فصادف شیا ففی وجوب الخمس
- علیه وجهان والاحوط اخراج
- مساله 23- اذا اخراج بالغراص حیوانا و کان فی بطنه شی من الجواهر
- فان کان ( وجوب الشی فی بطنه) معتادا وجب فیه الخمس وان کان من باب الاتفاق بان یکون
- بلغ الشیا الاتفاقا فالظاهر عدم وجوب وان کان اجره
- ---------
- 22- اذا لم یقصد فی غواصه الحیازه و حادث شیا فقصر الحیازه حین
- اخذه کما هو الظاهر الغالب فالاقوی اخراج الخمس
- 23- قوله عدم وجوب فی جهت الغوص ولکن الاخر.....
- فسقا به عشرون دینارا ولا یجب تعریف غالبا الا مع احتمال معرفته صاجبه فیجب تعریفه
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
---
- اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
- 5-.ثم انه لابد من الغوصی ثم الاخراج لا مثل اخراجه بالسمک ونحوه فان السمک لیس غواصا




